عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز

. للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك

2 - تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها

. ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر

3 - للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة.

4 - إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية

. فيعين له المدعي العام مترجما

5 - يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي

. العام وكاتبه على كل صفحة منها

6 - تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في

. المحضر

7 - عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم وتاريخ سماعهم

وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى

موجودة بالملف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.