المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
1 - مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ
الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم الذي
صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة
الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة.
2 - يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغا
على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم . المستأنف
3 - اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم
الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر
بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان
الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا لم ينفذ القرار
خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
