عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.

نص المادة

انفراد الزوجة في المسكن

( المادة 38 )

ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه او ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه

لها ويستثنى من ذلك ابواه

الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول

ذلك من المعاشرة الزوجية

كما انه ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيرها او اقاربها بدون رضاء زوجها.

مرجع تاريخي: هذه نسخة قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. تبيّن دائرة قاضي القضاة أن قانون رقم (36) لسنة 2010 حل محله، وتعرض حالياً قانون رقم (15) لسنة 2019. هذه الصفحة لا تعرض قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا تُعتمد لتحديد الحقوق والإجراءات الحالية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.