المادة 34 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة
بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ
الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
ب-على كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من
معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق
او بضائع او أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي
من الطرفين بهذا الشأن.
ج-ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لأتاحة
الفرصة له لإبداء رأيه فيه،
ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها.
د-لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي
التحكيم عقد جلسة لسماع
أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشان ما ورد في تقريره ، ولكل من
الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة
خبيراً او اكثر من طرفه لابداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة
التحكيم ما لم يتفق طرفا
التحكيم على غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
