المادة 35 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
( يعاقب بغرامة مقدارها 40 ) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1 -قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات
. الصادرة لهذه الغاية
2 -قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.
3 . -تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها
4 . -فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها
5 . - وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية
6 - سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو
. عاكسات فسفورية
7 - الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة .
8 . - قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة
9 . - وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر
10 . - مخالفــة السائق لشروط تصاريـــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة
11 . - مخالفة قواعد وأولويات المرور
12 . - قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
