عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( يعاقب بغرامة مقدارها 15 ) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة :-

1 -تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .

2 . -استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع

3 -سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر

. للمركبة

4 -تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .

5 . -وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة

6 . -وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر

7 . -وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك

8 . -عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك

9 -عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو

. مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها

10 -عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها

. للتعليمات

11 -ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .

12 -عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية

. في الأماكن المخصصة لها

13 -عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .

14 . -عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له

15 . -عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة

16 . -قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص

17 . -انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب

18 . -تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات

19 . -عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها

20 . -عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية

21 . -عدم صلاحية احد أنوار المركبة

22 . -عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي

23 -عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة

. والتعليمات

24 -امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو

. إشعار الحجز بأي منها

25 -استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن

. المحظورة بموجب شاخصة

26 -عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .

27 . - قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح

28 . -قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية

29 -تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل

. المشترك

30 ( -ترك الاطفال دون سن 10 ) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .

31 . - عدم صلاحية هيكل المركبة

32 . - وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة

33 . - عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات

34 . - عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.