حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 45 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة
إقفال العجلات
للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أوحجزها لحين دفع
قيمة المخالفة وما
ترتب عليها من أجور.
ب- لإدارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه ( الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الأجهزة غير
المصرح بها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
