عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة

أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او

( مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور 12 ) شهراً من تاريخ

حجزها على ان يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين وإخطار مالك المركبة

بذلك ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس

وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب - يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على

سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع على أن

تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها .

- ج 1 ( - على الرغم مما ورد في المادة 9 ) من هذا القانون تسري أحكام هذه المادة على المركبات

التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين

والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

2 ( - لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق

عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة

لمالكها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.