المادة 165 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد
على خمسة
وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2 - من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين
. دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً
3 -أ- كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير
منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك
( أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة 334 ) من هذا
القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق
العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم
( عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة 333 ) من هذا القانون .
4 - إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين
( في البند )أ( من الفقرة 1 ) أو في
( الفقرة 2 ) ( من المادة 187 ) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع
( مراعاة أحكام الفقرة 4 ) من تلك المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
