المادة 181 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال
التي يجيزها القانون
، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار.
2 - وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة
. أشهر
3 - واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب
بالحبس من شهر
الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
4 - وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة
بأحاد الناس
ومحال إدارتهم في غيرالحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها
القانون يعاقب
بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
