المادة 214 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 5 ) شهادة الزور
1 - من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او
أنكر الحقيقة او كتم
بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى
الشهادة شاهدا مقبول
الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2 - وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة
وإذا نجم عن
الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات.
3 - وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
