حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 229 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى
. ستة أشهر
2 - واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام
. والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات
3 - واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا
. تزيد على سبع سنوات
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
