المادة 312 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 -يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:
أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء
وهو عالم بذلك ، او
ب- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت
للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من
. أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته
3 - يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد
. ممارسة البغاء
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
