المادة 355 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 - حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له
صلاحية الاطلاع
عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2 - كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوماً او
مخططات او نماذج او
نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
3 - كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
