المادة 393 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل الثالث
في المقامرة
1 - كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او
استعمل ذلك المنزل
او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة
او استعمال ذلك
المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة او إدارة أعمال
أي منزل او غرفة
او محل مفتوح او مدار او مستعمل للغاية المذكورة آنفاً او موكولاً إليه المساعدة في إدارة
أشغال ذلك المحل على
أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2 - تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، (
الشدة ) التي لا تحتاج
الى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ
المال ( البنكير ) او الشخص
او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
