المادة 416 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 3 ) استعمال أشياء الغير بدون حق
1 -كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء
على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين
العقوبتين.
2 ( - على الرغم مما ورد في المادة 405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة
ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة
دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا
يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
