حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 444 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى
سنتين وبالغرامة من
خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
2 - وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون
طين ، كانت
عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين ديناراً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
