المادة 107 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
أ- إذا تخلفت النقابة او نقابة اصحاب العمل عن تقديم اي اشعار او كشف او ميزانية عمومية او
اي من الحسابات او
المستندات التي يوجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تقديمها الى الوزارة فتعاقب
النقابة أو نقابة
اصحاب العمل او من يمثلها قانوناً بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار ولا
يجوز تخفيض الغرامة
المحكوم بها لاي سبب من الاسباب.
ب- اذا خالفت النقابة أو نقابة اصحاب العمل احكام نظامها الداخلي فعليها تصويب الوضع
خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثة اشهر اما بنفسها او بطلب من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال فاذا لم تقم بتصويب
الوضع خلال المدة
المقررة فتحال من قبل الوزير او من ينيبه الى محكمة البداية المختصة لمحاكمتها من اجل تلك
المخالفة
وللمحكمة ان توقف النقابة أو نقابة اصحاب العمل عن العمل لحين صدور قرارها في الدعوى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
