حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 13 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نص المادة
على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه
وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
