حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 132 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نص المادة
لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو
المحكمة العمالية القيام
بأي من الأعمال التالية:
أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.
ب- فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة
العمالية حسب مقتضى الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
