حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى
ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءاً منها، اما اتعاب المحاماة فتقدرها
المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.
ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها
وفقا للأحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
