عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى

ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءاً منها، اما اتعاب المحاماة فتقدرها

المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.

ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها

وفقا للأحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.