المادة 9 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:-
1 - يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا
. تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة
2 - لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط
( المنصوص عليها في البند 1 . ) من هذه الفقرة
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:-
1 - أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.
2 - أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده
. وصفته بشكل واضح
3 - أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات
. التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
