عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن

يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر

عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمّن بصورة محددة ومكتوبة.

ب- على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها والرد على طلب التأمين

( بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 14 ) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب

التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا.

ج- يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءا من عقد التأمين، وعند

التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.

د يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.