عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 45 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية

بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة.

ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما

عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمن عليه أو المستفيد.

ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي

يلحق بالمؤمن عليه الناجم عن مرضه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.

د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة

الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.