المادة 50 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- للمؤم ِّن أن يحل محل المؤم َّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون
للمؤم َّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤم ِّن ما لم يكن مَن
أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤم َّن له أو أصهاره أو مم َّن يكونون معه في
معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤم َّن له مسؤولا عن أفعاله.
ب- للمؤم َّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر
الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤم ِّن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
