المادة 65 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: -
1 - السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها
. أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها
2 - الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها.
3 . - أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة
4 . - المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية
ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة
لمصلحة المؤمن له.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
