المادة 68 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر
المؤم َّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:-
1 - للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها
. ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين
2 - للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها،
مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين
يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع.
3 - لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين
. تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها
4 - لأي أموال أخرى مؤم َّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها
. بتاريخ بدء التأمين عليها
5 - في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤم َّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير
. المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
