المادة 7 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات
والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: -
1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم.
2 . - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد
3 . - محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها
4 . - طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها
5 . - تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته
6 . - مبلغ التأمين أو منافعه
7 . - قسط التأمين
8 . - المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر
9 . - توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا
10 . - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة
ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل واف وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال
غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
