حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 72 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر
الاعتيادية المؤم َّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء
الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
