عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 79 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- على الرغم مما ورد في المادة 78 ) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد

التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.

ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من

تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في

عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.

د - إذا قام المؤمن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، فإنه

يلتزم بأن يعيد إلى المؤمن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ

إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.