عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 89 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمّن عن الأخطار التي التزم المؤمن بالتأمين عليها ابتداء،

شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين.

ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص

على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين.

ج- يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار

بتصفيتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.