عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

.قانون تنظيم

القانون :

اعمال التأمين

.مجلس إدارة

المجلس :

البنك المركزي

.محافظ البنك

المحافظ :

المركزي

كل واقعة

ألحقت ضرراً نجم

عن استعمال

المركبة أو

الحادث : انفجارها أو

حريقها أو ثناثر أو

سقوط أشياء

منها أو حركتها أو

اندفاعها الذاتي

المؤمن له : .مالك المركبة

أي شخص تعرض

للضرر بسبب

الحادث بمن في

ذلك المؤمن له

المتضرر :

وسائق المركبة

المتسببة

بالحادث أو ورثة

أي منهما

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) المعنى المخصص لها في قانون السير النافذ

والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.