المادة 13 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:-
1 ( - 20 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي
. مختص أو فني عمل اجتماعي مساند
2 ( - 40 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي رئيسي او اختصاصي مساند رئيسي.
3 ( - 60 . ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي خبير او اختصاصي مساند خبير
4 ( - 15 . ) ديناراً رسم ترخيص مزاولة مهنة عامل اجتماعي
5 ( - 15 . ) ديناراً رسم إعادة تجديد الترخيص
-: ب- تتقاضى الوزارة البدلات التالية
1 ( - 200 ) دينار بدل اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات إقامة البرامج والمسارات التدريبية .
2 ( - 10 . ) دنانير بدل فاقد أو تالف
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على العاملين في الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة في أي من مهن العمل الاجتماعي
قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
