حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
يلتزم ممارسو المهنة العاملون في القطاع الخاص بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا النظام
خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه تحت طائلة وقفهم عن ممارسة العمل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
