المادة 2 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون التنمية الاجتماعية.
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المديرية : المديرية المختصة في الوزارة بتنظيم المهنة والعاملين فيها.
المهنة : مهنة العمل الاجتماعي المنظمة بموجب أحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة العمل الاجتماعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
