المادة 4 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
تشمل المهنة ما يلي:-
أ - المهن الاختصاصية التالية:-
1 - اختصاصي اجتماعي.
2 . - باحث اجتماعي
3 . -مشرف اجتماعي
4 . - مرشد اجتماعي
5 . - معاون اجتماعي
6 . - مراقب السلوك
7 . -فني عمل اجتماعي مختص
-: ب - المهن المساندة التالية
1 -اختصاصي نفسي.
2 . -مرشد نفسي
3 . - اختصاصي تربية خاصة
4 . - اختصاصي توحد
5 . - اختصاصي تدخل مبكر
6 . - مربية أطفال
7 . - فني عمل اجتماعي مساند
-: ج- عامل اجتماعي وتشمل
1 - مرافق كبار السن.
2 . - مرافق ذوي الإعاقة
3 . - حاضنة أطفال
4 . -مقدم رعاية
5 . - مرافق حملات مكافحة التسول
6 . - مرافق شؤون المحاكم
7 . - أُماً بديلة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
