حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما
دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل
( عدد ساعاتها عن 100 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
