عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:-

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:-

1 - اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر

. من مقدم الخدمة المعالج

2 - نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي

. السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل

3 - بناءً على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون

. النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية

4 - موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية

. او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.