عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا

تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من

( المادة 8 ) ( والمادة 14 ) من هذا القانون.

( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ) دينار او بإحدى هاتين

( العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة )ي( من المادة 8 ) من هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.