عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 110 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 ) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة

والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول

إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .

ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين

والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام و القرارات التي صدرت

( بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 ) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه.

ج- تستبدل بأي عبارة تدل على (هيئة تنظيم قطاع التأمين) أو (هيئة التأمين) أو (إدارة التأمين)

عبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل بأي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) عبارة (مجلس

إدارة البنك المركزي(، وتستبدل بأي عبارة تدل على )مدير عام هيئة التأمين( عبارة )محافظ البنك

المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى

( قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 ) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.

د- على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات

والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين

في البنك المركزي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.