عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى

المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه

عقد التأمين :

أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط

يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة

المؤمن له :

المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص

شركة التأمين :

لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة اعادة أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة

:

التأمين إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين

: أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

التكافلي

مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما

الموظف

: أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين

الرئيسي

له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.

المدير الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية

:

المفوض لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.

مقدم الخدمة أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات

:

التأمينية التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها

المخصصات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

:

الفنية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم

والمستفيدين.

الشركة شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو

:

المقيدة تواجه أي جهة أخرى .

القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال

السيطرة :

شخص أو قراراته.

المصلحة

: ( السيطرة على ما لا يقل عن 10 ) من رأسمال شخص اعتباري. %

المؤثرة

المساهم ( أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 10 % ) من رأسمال شركة

:

الرئيسي التأمين.

الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة

الشركة ( واحدة ، ما لا يقل عن 50 ) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء %

:

التابعة الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو

سياستها العامة.

شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل

( عن 40 ) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة %

ذوو الصلة :

جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته ، ولمقاصد هذا

القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود

الاكتواري : التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية و الحسابات كافة

المتعلقة بتلك العقود.

الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها

وكيل التأمين : أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه

الأعمال.

الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين

وسيط التأمين :

بين شركة التأمين والمؤمن له.

وسيط إعادة الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين

:

التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.