حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 40 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
- أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة
خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية.
ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون
الشركات لإتمام عملية الاندماج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
