عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ

تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:

ي

1 - وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو

. قائمة للغير على شركة التأمين

2 - وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.

3 . - وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين

( ب- تطبق أحكام البندين 2 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما

يلي:-

1 - الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى

. والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير

2 - الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين

وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق

المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته.

ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد " بـأصحاب الحقوق المضمونة" الدائن صاحب الحق

المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.