حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على
الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.
ب- يحظر على أي شخص غير حاصـل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال
التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة
بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
