عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 87 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى

المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون

قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم

الشكوى بقرارها .

ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية

.

ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة

التقادم.

د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم

( أعمال التأمين رقم 33 ) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.