عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 95 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:-

1 ( - رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز 4 , 5 ) في الألف من

. إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية

2 - رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام

. هذا القانون من غير شركات التأمين

3 - رسم طلب الترخيص.

4 . - رسم منح الترخيص

5 . - رسم الموافقة على فتح فرع

6 - رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة

.( في المملكة )شركات المقر ومكاتب التمثيل

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون

والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.