المادة 113 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا
كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى
إدارته اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً ، مع الزامهما برد
الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أياً من الأفعال التالية:-
1 - أخفى أي أموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.
2 - بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة
. الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه
3 - اختلق دائناً وهمياً أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو
أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة
الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو
بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.
4 - امتنع قاصداً عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها
منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا
خاطئة.
5 - تعمد حذف أي من الديون أو الدائنين من القوائم
. والكشوفات
6 - أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا
مقابل التصويت لصالح المدين أو إلحاق الضرر بباقي
الدائنين.
7 - تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الإعسار بهدف
. إخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية
ب- إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتبارياً أي فعل من الأفعال
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيدية أو مرحلة إعادة التنظيم
فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضى لذلك.
ج- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والإقرارات
المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب
أحكام قانون العقوبات.
د- يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية
معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة
الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصاً طبيعياً فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في
الحصول على الإبراء من الديون.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
