المادة 130 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل
الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم
المساعدة أو أي معلومات ضرورية .
ب- على وكيل الإعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب تحت اشراف المحكمة .
ج- يعد تعاوناً لغايات هذه المادة ما يلي:-
1 - تكليف أي شخص لتنفيذ أوامر المحكمة.
2 . - تقديم المعلومات بأي وسيلة تراها المحكمة مناسبة
3 - التنسيق بخصوص إدارة أموال المدين وشؤونه والإشراف عليها بما في ذلك موافقة المحكمة
. على الاتفاقيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ومتابعة تنفيذها
4 - تنسيق الإجراءات المتزامنة التي تخص المدين ذاته.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
