المادة 21 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على
المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى
حين صدور أحكام فيها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة
إحالة أي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا
كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار
( وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 20 ) من إجمالي ديون المدين. %
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
