المادة 3 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:-
1 - الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
2 . - التجار أصحاب المؤسسات الفردية
3 . - أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة
-: ب- لا تسري أحكــام هذا القانون علـــى
1 - البنوك.
2 . - شركات التأمين
3 . - الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون
4 ( - الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند 3 )
. من الفقرة (أ) من هذه المادة
5 - الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
6 . - البلديات
ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات
لأسباب لا تتعلق بالإعسار .
د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
